# المادة 30 من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة

**الحالة:** ساري، هيئة الزكاة والضريبة والجمارك — قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 3839 وتاريخ 1438/12/14هـ، وتعديلاتها (النسخة المعدّلة المنشورة على موقع الهيئة)

## النص

35

مع مراعاة أي أحكام أخرى في هذه اللائحة ،تعفى من ضريبة القيمة المضافة التوريدات الآتية:

36

أ ( توريد العقار ،سواء كان سكني أو تجاري أو زراعي أو أرض فضاء مطورة أو غير مطورة ،على سبيل نقل ملكيته أو التصرف به كمالك.

ب ( توريد العقار السكني على سبيل التأجير أو الترخيص. -2

لأغراض هذه المادة فإن العقار السكني يقصد به مقر أو مكان إقامة مصمم لأن يشغله البشر بشكل دائم ،ويشمل ذلك: أ ( العقار الثابت غير المنقول المستعمل أو المراد استعماله كمنزل مثل البيوت والشقق والوحدات السكنية.

 34تم تعديل الفقرة ) (7بموجب قرار مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك رقم ) (23-4-1بتاريخ 1444 /11 /26هـ الموافق 2023 /06 /15م

 35تم تعديل عنوان المادة بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل رقم ) (20-5-1وتاريخ  14صفر 1441هـ الموافق  01أكتوبر 2020م.

 36تم تعديل الفقرة ) f (1موجب قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل رقم ) (20-5-1وتاريخ  14صفر 1441هـ الموافق  01أكتوبر 2020م.

22

ب ( العقارات الأخرى المراد منها أن يكون المسكن الرئيسي لشخص بما في ذلك المأوى السكني للطلاب وتلاميذ المدارس.

-3

سكنيا لأغراض عقارا دون إخلال بما ورد في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة ،لا يعد ً ً هذه المادة أي فندق أو نزل أو مساكن للضيوف أو استراحات أو المأوى المخدوم أو أي مبان أخر

مصممة لتقديم مأوى مؤقت للزوار أو المسافرين. -4

نظاميا بالممتلكات والعقارات بما في تشمل العقارات السكنية ما يقع ضمن الحدود الملحقة ً

دائما من العقار. جزءا ذلك الحدائق والمواق ف الخاصة والمساحات أو أي ملحقات أخرى تعد ً ً

الفصل السادس :التوريدات الخاضعة لنسبة الصفر المادة الحادية والثلاثون :التوريدات الخاضعة لنسبة الصفر -1

تخضع توريدات السلع والخدمات المدرجة في هذا الفصل لنسبة الصفر وفقً ا للاتفاقية والنظام.

-2

تعامل توريدات السلع أو الخدمات التي تكون معفاة طبقً ا للفصل الخامس من هذه اللائحة وكانت في نفس الوقت خاضعة للضريبية بنسبة الصفر وفقً ا لهذا الفصل من هذه اللائحة، معاملة التوريد الخاضع لنسبة الصفر.

## الاستشهاد

«اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة»، المادة 30 (ساري) — https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-ضريبة-القيمة-المضافة-7ef86b59/30

- الصفحة: https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-ضريبة-القيمة-المضافة-7ef86b59/30
- اللائحة كاملة: https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-ضريبة-القيمة-المضافة-7ef86b59
- المصدر الرسمي: https://zatca.gov.sa/ar/RulesRegulations/Taxes/Pages/VATImplementingRegulations.aspx

_نص رسمي منقول من المصدر وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
