# المادة 3 من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة

**الحالة:** ساري، هيئة الزكاة والضريبة والجمارك — قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 3839 وتاريخ 1438/12/14هـ، وتعديلاتها (النسخة المعدّلة المنشورة على موقع الهيئة)

## النص

على كل شخص مقيم بالمملكة وغير مسجل لدى الهيئة ،أن يقوم في نهاية كل شهر بحساب قيمة توريداته خلال الاثني عشر شه ًرا السابقة وفقً ا للمتطلبات المنصوص عليها في الاتفاقية،

وفي حال تجاوزت هذه القيمة حد التسجيل الإلزامي المنصوص عليه في الاتفاقية ،فعليه أن

يوما من نهاية ذلك الشهر وفقً ا للمادة يتقدم إلى الهيئة بطلب تسجيل خلال ثلاثين )(30 ً

الثامنة من هذه اللائحة. -2

اعتبارا من بداية الشهر التالي للشهر يبدأ نفاذ الت سجيل بموجب الفقرة الأولى من هذه المادة ً الذي تم فيه تقديم طلب التسجيل.

## الاستشهاد

«اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة»، المادة 3 (ساري) — https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-ضريبة-القيمة-المضافة-7ef86b59/3

- الصفحة: https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-ضريبة-القيمة-المضافة-7ef86b59/3
- اللائحة كاملة: https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-ضريبة-القيمة-المضافة-7ef86b59
- المصدر الرسمي: https://zatca.gov.sa/ar/RulesRegulations/Taxes/Pages/VATImplementingRegulations.aspx

_نص رسمي منقول من المصدر وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
