# المادة 28 من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة

**الحالة:** ساري، هيئة الزكاة والضريبة والجمارك — قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 3839 وتاريخ 1438/12/14هـ، وتعديلاتها (النسخة المعدّلة المنشورة على موقع الهيئة)

## النص

في الحالات التي يقوم فيها الشخص الخاضع للضريبة بعمل توريدات لسلع بينية من المملكة إلى شخص مقيم في دولة عضو أخرى فإن على الشخص الخاضع للضريبة الاحتفاظ بما يدل على نقل السلع إلى دولة المقصد.

-2

إذا لم يوجد لدى الشخص الخاضع للضريبة ما يدل على أن السلع قد تم نقلها خلال ستين )(60 يوما من حدوث التوريد ،فعليه أن يعامل ذلك التوريد على أنه قد تم دون نقل أو إرسال من ً

المملكة وذلك إلى حين الحصول على الدليل. -3

ً دليلا على النقل إلى دولة المقصد: لأغراض هذه المادة ،يعد أي مما يلي 20

أ ( المستندات التجارية التي تبين هوية العميل ومكان تسليم السلع.

ب ( مستندات النقل التي تدل على تسليم أو استلام السلع في دولة المقصد. ج( البيان الجمركي إن وجد.

-4

ً كافيا على دليلا للهيئة رفض المستندات التي قدمها الشخص الخاضع للضريبة إذا كانت لا تمثل ً

نقل السلع إلى دولة المقصد ،ويعامل التوريد على أنه توريد تم دون نقل أو إرسال من المملكة

وذلك إلى حين تقديم الدليل. -5

عند تأسيس الخدمات الإلكترونية المنصوص عليها في الاتفاقية ،للهيئة أن تطلب من الشخص الخاضع للضريبة إذا قام بتوريد بيني ،أن يزود الهيئة بمعلومات تتعلق بعملية التوريد بغرض تسجيلها في النظام ،وللهيئة أن تقرر صيغة النماذج الواجب التقيد بها لتقديم تلك المعلومات.

الفصل الخامس :التور يدات المعفاة المادة التاسعة والع شرون :الخدمات المالية -1

ُتعفى من ضريبة القيمة المضافة ،توريدات الخدمات المالية المحددة في هذه المادة، ويستثنى من ذلك الحالات التي يكون فيها المقابل واجب السداد عن الخدمة قد سدد صراحةً كرسم أو عمولة أو خصم تجاري.

-2

يعد من قبيل الخدمات المالية ما يلي: أ ( إصدار أو تحويل أو استلام أو أي تعامل في نقود أو أي سند مالي أو أي أوراق نقدية أو أوامر سداد مال.

ب ( تقديم أي ائتمان أو ضمان ائتمان. جار أو حساب إيداع أو حساب توفير. ج( تشغيل أي حساب ٍ

د ( الأدوات المالية مثل المشتقات والخيارات والمبادلات ومبادلات الدين والعقود الآجلة. -3

شرعا ،وتشابه من حيث الهدف المقصود أي منتجات مالية إسلامية تقدم وفق عقود معتمدة ً جوهريا نفس آثارها ،سوف تعامل نفس معاملة المنتجات المنتجات المالية التقليدية وتحقق ً

المالية التقليدية لغرض الإعفاء من الضريبة. -4

في الحالات التي يتم فيها نقل ملكية السلع مؤقتً ا كجزء من منتج مالي شرعي أو كضمان متعلق بالتمويل أو أي تدبير آخر ،ولكن لا يقصد بحيازة تلك السلع أن تمرر بصفة دائمة إلى ً ً منفصلا توريدا منفصلا لسلع .يعد توريدا متلقي المنتج المالي ،فإن نقل هذه السلع لا يعد ً ً

للسلع التي يتم نقلها كضمان مرتبط بتمويل أو أي تدبير آخر ،عندما يكون للمحول له الحق في ممارسة كامل الصلاحيات في التصرف بالسلع أو عندما يتحول النقل إلى نقل غير مؤقت.

21

-5

وفقا للمبادئ المنصوص عليها في الفقرتين الثانية والثالثة من هذه المادة ،تعد القائمة الآتية ً قائمة غير حصرية بالتوريدات التي تعد خدمات مالية معفاة: المحملة بهامش ربح ضمني عن أي شكل من أشكال الإقراض بما في أ ( ا لفائدة أو رسوم الإقراض ّ ذلك القروض وبطاقات الائتمان.

المحملة بهامش ربح ضمني عن رهن أو وفقً ا لترتيب مشاركة ب ( الفائدة أو رسوم الإقراض ّ متناقصة.

المحملة بهامش ربح ضمني عن التمويل بما في ذلك التمويل ج( الفائدة أو رسوم الإقراض ّ وفقا لعقود المرابحة. ً التأجيري ،ومنتجات التأجير مع حق الشراء أو

المحملة على هامش ربح ضمني أو فرق ضمني بين سعري العرض والطلب عن د ( العمولات ّ خدمات السمسرة أو بموجب عقد مضاربة أو عقد وكالة.

-6

معفيا لخدمة مالية ،إصدار أو نقل سندات الدين ،أو الأوراق المالية التي تمثل حقوق توريدا يعد ً ً

-7

معفيا لخدمة مالية توفير أو نقل عقد تأمين توريدا استثناء من الفقرة ) (1من هذه المادة ،يعد ً ً

ملكية ،أو أي مستندات أخرى قابلة للنقل تثبت التزام بدفع مقابل نقدي لحاملها.

على الحياة أو عقد إعادة تأمين على الحياة ويشمل الإعفاء الحالات التي يكون فيها المقابل واجب السداد عن الخدمة قد سدد صراحة كرسم أو عمولة أو خصم تجاري. -8

34

يقصد بعقد التأمين على الحياة ،أي عقد تأمين تقليدي أو تكافلي أو أي تأمين إسلامي يقدم مشروطا عند الوفاة أو عند حدوث واقعة من موف ر مرخص له في المملكة ،ينتج عنه سداد مبلغً ا ً مؤثرة على الحياة ،أو أي عقد مشابه يقدمه مورد غير مقيم.

## الاستشهاد

«اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة»، المادة 28 (ساري) — https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-ضريبة-القيمة-المضافة-7ef86b59/28

- الصفحة: https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-ضريبة-القيمة-المضافة-7ef86b59/28
- اللائحة كاملة: https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-ضريبة-القيمة-المضافة-7ef86b59
- المصدر الرسمي: https://zatca.gov.sa/ar/RulesRegulations/Taxes/Pages/VATImplementingRegulations.aspx

_نص رسمي منقول من المصدر وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
