# المادة 27 من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة

**الحالة:** ساري، هيئة الزكاة والضريبة والجمارك — قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 3839 وتاريخ 1438/12/14هـ، وتعديلاتها (النسخة المعدّلة المنشورة على موقع الهيئة)

## النص

مع مراعاة الفقرة الثانية من هذه المادة ،يعد من قبيل توريد السلع مع النقل أو الإرسال ،الحالات التي يتفق فيها المورد مع العميل على أن نقل السلع إلى العميل نتيجة لذلك التور يد.

-2

في حالات نقل السلع مباشرة من دولة إلى أخرى وكان النقل يتعلق بتوريدات عدة على ذات السلع المشار إليها لعملاء مختلفين ،فإن تلك التوريدات تعد بمثابة توريد واحد تم مع النقل أو الإرسال ،ولأغراض هذه المادة يعد التوريد مع النقل أو الإرسال هو التوريد الأول الذي يكون فيه ً مسؤولا عن ترتيب النقل. المورد أو العميل

-3

في الحالات التي يكون فيها نقل السلع إلى المملكة قد بدأ من خارج إقليم دول المجلس ،فإنه يعد بمثابة توريد لسلع في المملكة إذا تم استيراد السلع إلى المملكة وفقً ا لنظام الجمارك الموحد قبل حدوث التوريد .ويعد أي توريد لتلك السلع قبل استيرادها وفقً ا لنظام الجمارك الموحد ،على أنه قد تم خارج المملكة.

## الاستشهاد

«اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة»، المادة 27 (ساري) — https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-ضريبة-القيمة-المضافة-7ef86b59/27

- الصفحة: https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-ضريبة-القيمة-المضافة-7ef86b59/27
- اللائحة كاملة: https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-ضريبة-القيمة-المضافة-7ef86b59
- المصدر الرسمي: https://zatca.gov.sa/ar/RulesRegulations/Taxes/Pages/VATImplementingRegulations.aspx

_نص رسمي منقول من المصدر وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
