# المادة 17 من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة

**الحالة:** ساري، هيئة الزكاة والضريبة والجمارك — قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 3839 وتاريخ 1438/12/14هـ، وتعديلاتها (النسخة المعدّلة المنشورة على موقع الهيئة)

## النص

لا يعد قيام الشخص الخاضع للضريبة بنقل نشاطه الاقتصادي الخاضع للضريبة إلى شخص آخر – بشكل كلي أو جزئي -على سبيل الاستمرار في مزاولة ذلك النشاط من قبل المتلقي على أنه بمثابة توريد خاضع للضريبة ،شريطة انطباق كافة الشروط التالية:

26

أ( أن تكون السلع والخدمات التي تمثل النشاط الاقتصادي أو جزء من النشاط الاقتصادي محل النقل قابلة للتشغيل بذاتها كنشاط اقتصادي مستقل ،وأن تشمل عناصر النشاط المنقول جميع الأصول الملموسة وغير الملموسة اللازمة لمزاولة النشاط الاقتصادي محل النقل.

خاضعا شخصا خاضعا للضريبة ومسجل لدى الهيئة أو سوف يصبح شخصا ب( أن يكون المتلقي ً ً ً ً للضريبة نتيجة لعملية النقل وأن يستعمل المتلقي السلع والخدمات والأصول مباشرة لمزاولة نفس النشاط الاقتصادي للمورد.

ج( أن يتفق المورد والمتلقي كتابةً على أنهما يرغبان في أن يعد النقل ً نقلا لنشاط اقتصادي لأغراض هذه اللائحة.

د( أن يقوم كل من المورد والمتلقي بإخطار الهيئة بعملية النقل بحد أقصى نهاية الشهر التالي للشهر الذي حدثت فيه عملية النقل ،وذلك وفقا للنموذج المعد لذلك ،على أن يتضمن الإخطار المتطلبات التالية: 1

2

اسم وعنوان كل من المورد والمتلقي.

مسجلا(. رقم التعريف الضريبي للمورد ،والمتلقي )في حال كان ً

 26تم تعديل الفقرة بموجب قرار مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالتمرير رقم ) (24-06-01وتاريخ  17جمادى الأولى 1446هـ الموافق  19نوفمبر 2024م

13

3

ما يثبت تقدم المتلقي بالتسجيل لدى الهيئة كنتيجة لإتمام عملية النقل )في حال

4

تاريخ نقل النشاط الاقتصادي.

6

نسخة من اتفاقية نقل النشاط الاقتصادي بين المورد والمتلقي.

7

أية مستندات أخرى تحددها الهيئة.

5

-2

مسجلا(. كان غير ً

تفاصيل السلع والخدمات التي شملتها عملية نقل النشاط الاقتصادي.

عند إتمام نقل النشاط الاقتصادي  -وفق الأحكام المنصوص عليها في هذه المادة -حسب التاريخ المتفق عليه في الاتفاق المبرم بين المورد والمتلقي ،فإن الشخص الخاضع للضريبة )المتلقي( يحل محل )المورد( فيما يتعلق بممارسة حق الخصم أو الاسترداد لضريبة المدخلات المرتبطة بالنشاط المنقول أو التعديل عليها أو على ضريبة المخرجات التي سبق الإقرار عنها للهيئة في الحالات المنصوص عليها في المادة الأربعين من هذه اللائحة ،وكذلك الالتزامات ذات الصلة بمسك وحفظ السجلات المرتبطة بذلك النشاط الاقتصادي وفق الأحكام المنصوص عليها في هذه اللائحة ،ولا يترتب على نقل النشاط وفق أحكام هذه المادة الإخلال بمسؤولية كل من المورد و المتلقي عن الالتزامات الضريبية الناشئة قبل أو بعد عملية النقل والمتصلة بتطبيق أحكام النظام و هذه اللائحة  -ما لم ينص في الاتفاق على خلاف ذلك  ،-وفي جميع الأحوال ،لا يحل المتلقي محل المورد فيما يتصل بمسؤولية المورد عن مخالفاته الضريبية المرتكبة قبل تاريخ النقل و المرتبطة بالسلع والخدمات محل النقل.

-3

27

في الحالات التي يؤدي فيها نقل النشاط الاقتصادي إلى نشوء التزام على المورد أو المتلقي يوما من تاريخ النقل. بالتسجيل أو إلغاء التسجيل ،يجب إشعار الهيئة بذلك خلال ثلاثين )ً (30

-4

على مورد النشاط الاقتصادي تقديم نسخ من جميع السجلات المتعلقة بذلك النشاط التي يلزم حفظها بموجب النظام إلى متلقي النشاط الاقتصادي.

-5

لا يترتب على نقل النشاط الاقتصادي الذي يتم وفق أحكام هذه المادة نقل رقم التعريف الضريبي الخاص بالمورد إلى المتلقي ،ويتوجب على المتلقي تقديم طلب تسجيل للهيئة مسجلا لدى الهيئة قبل تاريخ عملية والحصول على رقم تعريف ضريبي خاص به ،ما لم يكن ً النقل.

-6

28

في حال لم تستوف عملية نقل النشاط الاقتصادي كافة الشروط والأحكام الواردة في هذه المادة -بما في ذلك إخطار الهيئة بعملية النقل – فتعد السلع والخدمات التي تمثل النشاط الاقتصادي المنقول على أنها بمثابة توريد خاضع للضريبة.

29

 27تم تعديل الفقرة بموجب قرار مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالتمرير رقم ) (24-06-01وتاريخ  17جمادى الأولى 1446هـ الموافق  19نوفمبر 2024م  28تم إضافة الفقرة بموجب قرار مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالتمرير رقم ) (24-06-01وتاريخ  17جمادى الأولى 1446هـ الموافق  19نوفمبر 2024م

 29تم إضافة الفقرة بموجب قرار مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالتمرير رقم ) (24-06-01وتاريخ  17جمادى الأولى 1446هـ الموافق  19نوفمبر 2024م

14

المادة الثامنة عشرة :توريدات يقوم بها الشخص الاعتباري لنفسه -1

مع عدم الإخلال بالمادة السادسة عشرة من هذه اللائحة ،فيما عدا التوريدات المفترضة ،تعد السلع والخدمات الموردة من قبل الشخص الاعتباري لنفسه خارج نطاق الضريبة.

-2

تعد توريدات السلع أو الخدمات من أحد أعضاء المجموعة الضريبية إلى عضو آخر في المجموعة، خارج نطاق الضريبة.

-3

تعد الخدمات المقدمة توريدات إذا قدمت من مورد غير مقيم إلى شخص اعتباري مؤسس داخل المملكة ،وذلك في حال توافر ً كلا من الآتي:

مؤسسا في المملكة وفي أكثر من دولة عضو. أ( عندما يكون الشخص الاعتباري ً

ب( عندما تكون الخدمات قد تم توريدها من قبل شخص غير مقيم لمؤسسة تابعة للشخص الاعتباري خارج المملكة ثم تسلمتها لاحقً ا مؤسسة تابعة للشخص الاعتباري نفسه في المملكة.

ج( لا تعد الخدمات قد حدثت خارج المملكة بسبب أي من الحالات الخاصة المقررة في الاتفاقية لتحديد مكان التوريد. المادة التاسعة عشرة :إصدار أو توريد القسائم الشرائية -1

مع مراعاة ما ورد في الفقرة الثانية من هذه المادة ،في حال قيام شخص بإصدار أو توريد توريدا لأغراض النظام. قسيمة ،فلا يعد ذلك ً

-2

توريدا للخدمات بقدر ما يكون المقابل المقدم لقاء يعد توريد القسيمة ذات القيمة الاسمية ً

-3

لأغراض هذه المادة ،تعد القسيمة بمثابة صك إذا كان هناك التزام بقبولها كمقابل أو جزء من

إصدار أو توريد القسيمة يتجاوز قيمتها الاسمية النقدية.

المقابل عن توريد السلع أو الخدمات ،وكانت طبيعة السلع أو الخدمات المراد توريدها أو هوية المورد محددة في القسيمة أو في المستندات ذات الصلة. -4

ُيقصد بالقسيمة ذات القيمة الاسمية القسيمة المصدرة مع قيمة نقدية معينة قابلة للاسترداد

مبينة في القسيمة أو في أي مستند ذي صلة.

## الاستشهاد

«اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة»، المادة 17 (ساري) — https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-ضريبة-القيمة-المضافة-7ef86b59/17

- الصفحة: https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-ضريبة-القيمة-المضافة-7ef86b59/17
- اللائحة كاملة: https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-ضريبة-القيمة-المضافة-7ef86b59
- المصدر الرسمي: https://zatca.gov.sa/ar/RulesRegulations/Taxes/Pages/VATImplementingRegulations.aspx

_نص رسمي منقول من المصدر وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
