# المادة 9 من اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء: ضوابط تطبيق الرسوم

**الحالة:** ساري، نسخة 1441/03/01هـ

## نص المادة 9 من اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء

(لا يتوافر نص موثوق لهذه المادة في قاعدتنا.)

## التعديلات

- 1437/09/08هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (379) بتاريخ 8 / 9 / 1437
- 1441/03/01هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (181)

## الاستشهاد

«اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء»، المادة 9 (ساري، نسخة 1441/03/01هـ) — https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-رسوم-الأراضي-البيضاء-d4ae4834/9@1441-03-01

- الصفحة: https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-رسوم-الأراضي-البيضاء-d4ae4834/9
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-رسوم-الأراضي-البيضاء-d4ae4834
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/d4ae4834-f19a-48b5-8577-a9a700f21e14/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
