# المادة 8 من اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء: ضوابط تطبيق الرسوم

**الحالة:** ساري، نسخة 1437/09/08هـ

## الجواب المختصر

> يشترط لإخضاع أرض معينة لتطبيق الرسم ما يلي: 1 - أن تكون أرضاً فضاء.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 8 من اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء

يشترط لإخضاع أرض معينة لتطبيق الرسم ما يلي:
1 - أن تكون أرضاً فضاء.
2 - أن تكون داخل حدود النطاق العمراني.
3 - أن تكون مخصصة للاستخدام السكني أو السكني التجاري حسب المخطط المعتمد الصادر عن الجهة المختصة.
4 - أن تكون ضمن فئة الأراضي الخاضعة لتطبيق الرسم وفق ما هو مبين في المادة (السادسة) من اللائحة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1437/09/08هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (379) بتاريخ 8 / 9 / 1437).

## الاستشهاد

«اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء»، المادة 8 (ساري، نسخة 1437/09/08هـ) — https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-رسوم-الأراضي-البيضاء-d4ae4834/8@1437-09-08

- الصفحة: https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-رسوم-الأراضي-البيضاء-d4ae4834/8
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-رسوم-الأراضي-البيضاء-d4ae4834
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/d4ae4834-f19a-48b5-8577-a9a700f21e14/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
