# المادة 16 من اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء: تحصيل الرسوم والغرامات

**الحالة:** ساري، نسخة 1437/09/08هـ

## نص المادة 16 من اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء

إذا كانت الأرض الخاضعة لتطبيق الرسم يملكها أكثر من شخص, سواء من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية، فيكون كل منهم ملزماً بسداد جزء من الرسم بقدر حصته من ملكية الأرض.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1437/09/08هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (379) بتاريخ 8 / 9 / 1437).

## الاستشهاد

«اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء»، المادة 16 (ساري، نسخة 1437/09/08هـ) — https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-رسوم-الأراضي-البيضاء-d4ae4834/16@1437-09-08

- الصفحة: https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-رسوم-الأراضي-البيضاء-d4ae4834/16
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-رسوم-الأراضي-البيضاء-d4ae4834
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/d4ae4834-f19a-48b5-8577-a9a700f21e14/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
