# المادة 15 من اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء: تحصيل الرسوم والغرامات

**الحالة:** ساري، نسخة 1437/09/08هـ

## الجواب المختصر

> 1- يبلغ المكلف بمقدار الرسم المستحق عليه، أو بأي غرامة قد تترتب على مخالفته للنظام أو اللائحة، وذلك وفقاً لآليات التبليغ المحددة في اللائحة.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 15 من اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء

1- يبلغ المكلف بمقدار الرسم المستحق عليه، أو بأي غرامة قد تترتب على مخالفته للنظام أو اللائحة، وذلك وفقاً لآليات التبليغ المحددة في اللائحة.
2 - تُحصّل الرسوم المستحقة، وأي غرامة مترتبة على مخالفة النظام أو اللائحة وفق إجراءات التحصيل المحددة في نظام إيرادات الدولة ولائحته التنفيذية.
3 - تتولى الوزارة تحصيل الرسوم المستحقة، وأي غرامة مترتبة على مخالفة النظام أو اللائحة، وذلك بأي وسيلة تراها مناسبة، ولها أن تستعين لتحقيق هذا الغرض بالقطاع الخاص.
4 - تحدد الوزارة أوجه الصرف - من الحساب الخاص بمبالغ الرسوم والغرامات المحصلة - على مشروعات الإسكان، وإيصال المرافق العامة إليها، وتوفير الخدمات العامة فيها.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1437/09/08هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (379) بتاريخ 8 / 9 / 1437).

## الاستشهاد

«اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء»، المادة 15 (ساري، نسخة 1437/09/08هـ) — https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-رسوم-الأراضي-البيضاء-d4ae4834/15@1437-09-08

- الصفحة: https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-رسوم-الأراضي-البيضاء-d4ae4834/15
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-رسوم-الأراضي-البيضاء-d4ae4834
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/d4ae4834-f19a-48b5-8577-a9a700f21e14/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
