# المادة 14 من اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء: تحصيل الرسوم والغرامات

**الحالة:** ساري، نسخة 1441/03/01هـ

## الجواب المختصر

> 1- المكلف هو الملزم بسداد الرسم وأي غرامة تترتب على مخالفة أحكام النظام أو اللائحة.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 14 من اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء

1- المكلف هو الملزم بسداد الرسم وأي غرامة تترتب على مخالفة أحكام النظام أو اللائحة.
2 - لا يؤثر استحصال الرسم بأثر رجعي عن مدد سابقة في تطبيق أي غرامة ناتجة عن تخلف المكلف عن التسديد أو التقدم بالوثائق المطلوبة نظاماً.
3 - على المكلف مداد قيمة الرمم خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ القرار، وفي حال منح المكلف مدة إضافية لتطوير الأرض أو بنائها وفق الضوابط المشار إليها في الفقرة الفرعية (د) من الفقرة (1) من المادة (التاسعة) من اللائحة، فتمدد مهلة السداد بما لا يتجاوز المدة الإضافية للتطوير أو البناء
4- إذا أكمل المكلف تطوير الأرض أو بنائها خلال فترة السنة - المشار إليها في الفقرة الفرعية (د) من الفقرة (1) من المادة (التاسعة) من اللائحة - بعد سداده للرسم، فيعاد له ما دفعه عن تلك السنة.
5 - لا يؤثر عدم سداد الرسم في حق المكلف بالتصرف في الأرض أو تطويرها.

## التعديلات

- 1437/09/08هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (379) بتاريخ 8 / 9 / 1437
- 1441/03/01هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (181)

## الاستشهاد

«اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء»، المادة 14 (ساري، نسخة 1441/03/01هـ) — https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-رسوم-الأراضي-البيضاء-d4ae4834/14@1441-03-01

- الصفحة: https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-رسوم-الأراضي-البيضاء-d4ae4834/14
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-رسوم-الأراضي-البيضاء-d4ae4834
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/d4ae4834-f19a-48b5-8577-a9a700f21e14/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
