# المادة 13 من اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء: التواصل مع المكلفين

**الحالة:** ساري، نسخة 1442/09/01هـ

## الجواب المختصر

> 1- يجب أن تكون جميع المخاطبات والإشعارات الصادرة للمكلف مكتوبة.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 13 من اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء

1- يجب أن تكون جميع المخاطبات والإشعارات الصادرة للمكلف مكتوبة.
2 - يجب أن يشتمل عنوان التواصل الذي يحدده المكلف على أرقام الاتصال الهاتفي، وعنوانه الوطني، وبريده الإلكتروني

## التعديلات

- 1437/09/08هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (379) بتاريخ 8 / 9 / 1437
- 1442/09/01هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (511)

## الاستشهاد

«اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء»، المادة 13 (ساري، نسخة 1442/09/01هـ) — https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-رسوم-الأراضي-البيضاء-d4ae4834/13@1442-09-01

- الصفحة: https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-رسوم-الأراضي-البيضاء-d4ae4834/13
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-رسوم-الأراضي-البيضاء-d4ae4834
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/d4ae4834-f19a-48b5-8577-a9a700f21e14/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
