# المادة 12 من اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء: التواصل مع المكلفين

**الحالة:** ساري، نسخة 1437/09/08هـ

## الجواب المختصر

> 1- تحدد الوزارة الوثائق والبيانات المطلوب من المكلف تقديمها.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 12 من اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء

1- تحدد الوزارة الوثائق والبيانات المطلوب من المكلف تقديمها.
2- يجب أن يتضمن تبليغ المكلف بالقرار الخاص بأرضه - كحد أدنى - البيانات الآتية:
أ - اسم المكلف ورقم سجله المدني أو سجله التجاري.
ب - رقم وثيقة إثبات ملكية الأرض.
ج - موقع الأرض.
د - المستند النظامي للقرار.
هـ - مقدار الرسم المستحق.
و- موعد تسديد الرسم.
ز- وسيلة تسديد الرسم.
ح - ما يترتب على عدم تسديد الرسم أو تأخير تسديده.
ط - حق المكلف في التظلم من القرار بحسب الإجراءات النظامية.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1437/09/08هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (379) بتاريخ 8 / 9 / 1437).

## الاستشهاد

«اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء»، المادة 12 (ساري، نسخة 1437/09/08هـ) — https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-رسوم-الأراضي-البيضاء-d4ae4834/12@1437-09-08

- الصفحة: https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-رسوم-الأراضي-البيضاء-d4ae4834/12
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-رسوم-الأراضي-البيضاء-d4ae4834
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/d4ae4834-f19a-48b5-8577-a9a700f21e14/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
