المادة 12 من اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء
ساري، نسخة 1437/09/08هـ
موضوع المادة: التواصل مع المكلفين، وفق تبويب الفصل الرابع من النظام (هيئة الخبراء).
الجواب المختصر
1- تحدد الوزارة الوثائق والبيانات المطلوب من المكلف تقديمها.
ساري، نسخة 1437/09/08هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 12 من اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء؟
1- تحدد الوزارة الوثائق والبيانات المطلوب من المكلف تقديمها.
2- يجب أن يتضمن تبليغ المكلف بالقرار الخاص بأرضه - كحد أدنى - البيانات الآتية:
أ - اسم المكلف ورقم سجله المدني أو سجله التجاري.
ب - رقم وثيقة إثبات ملكية الأرض.
ج - موقع الأرض.
د - المستند النظامي للقرار.
هـ - مقدار الرسم المستحق.
و- موعد تسديد الرسم.
ز- وسيلة تسديد الرسم.
ح - ما يترتب على عدم تسديد الرسم أو تأخير تسديده.
ط - حق المكلف في التظلم من القرار بحسب الإجراءات النظامية.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1437/09/08هـ · 2016-06-13
- تاريخ النشر
- 1437/09/26هـ · 2016-07-01
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم (379) بتاريخ 8 / 9 / 1437
- آخر تعديل
- 1442/09/01هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (511)
- عدد المواد
- 18
الخط الزمني للنظام
- 1442/09/01هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (511)
- 1441/03/01هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (181)
- 1437/09/08هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 2
- قرار إطلاق المرحلة الأولى من برنامج رسوم الأراضي البيضاء
- النية في الزكاة ونوازلها
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 18 مادة.
جميع مواد اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء وتعديلاتها · فهرس الأنظمة