اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية بشأن المادة 96 من نظام المرافعات الشرعية

ساري، وزارة العدل — صدرت 1435/5/19هـ؛ عُدّلت بقرار وزير العدل رقم 512 وتاريخ 1445/1/5هـ

الجواب المختصر

1- اتفاق الخصوم على نظر الدعوى أو استمرار نظرها مع وجود سبب من أسباب الرد المذكورة في هذه المادة يسقط حقهم في طلب الرد.

اقتباس من أول جملة في النص، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي (وزارة العدل)

ماذا تنص اللائحة بشأن المادة 96 من نظام المرافعات الشرعية؟

1- اتفاق الخصوم على نظر الدعوى أو استمرار نظرها مع وجود سبب من أسباب الرد المذكورة في هذه المادة يسقط حقهم في طلب الرد.

2- يقبل طلب الرد المنصوص عليه في هذه المادة في جميع مراحل الدعوى حال العلم به، وإلا سقط الحق فيه، ولا يؤثر شطب الدعوى أو ترك الخصومة أو إيقافها على طلب الرد متى ما أعيد نظرها.

3- التماثل في الدعوى هو: اتحادهما في الموضوع والسبب مما يترتب عليه معرفة الحكم في إحداها من معرفة الحكم في الأخرى.

4- الخادم هو: الأجير الذي يخدم القاضي غالبًا بأجرة أو بدون أجرة.

5- تتحقق المؤاكلة بالجلوس على مائدة الخصم مرات متتالية.

6- تتحقق المساكنة بسكن القاضي مع أحد الخصوم أو العكس في بيت واحد غالب الوقت أو بصفة دائمة بأجر أو بدونه.

7- العداوة هي: ما نشأ عن أمر دنيوي مما فيه تعرض للنفس أو العرض أو الولد أو المال، ويرجع في تقديرها عند الاختلاف إلى ناظر الرد.

8- إذا كان الوكيل قريبا أو صهرًا للقاضي حتى الدرجة الرابعة لم تقبل وكالته ولزم الموكل إبداله أو حضوره بنفسه.

المادة المقابلة في النظام: المادة 96 من نظام المرافعات الشرعية.

اللائحة تُرقَّم بمواد النظام: كل صفحة هنا هي فقرات اللائحة (١/٣، ٢/٣…) بشأن مادة من نظام المرافعات الشرعية.

«اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية»، ما نصّت عليه بشأن المادة 96 (ساري) — https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-المرافعات-الشرعية-81c4635e/96

نص رسمي منقول من المصدر وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك.