اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية بشأن المادة 94 من نظام المرافعات الشرعية

ساري، وزارة العدل — صدرت 1435/5/19هـ؛ عُدّلت بقرار وزير العدل رقم 512 وتاريخ 1445/1/5هـ

الجواب المختصر

1- قيام الخصومة الواردة في الفقرة (ب) يبدأ من تاريخ قيدها في المحكمة حتى اكتساب الحكم القطعية.

اقتباس من أول جملة في النص، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي (وزارة العدل)

ماذا تنص اللائحة بشأن المادة 94 من نظام المرافعات الشرعية؟

1- قيام الخصومة الواردة في الفقرة (ب) يبدأ من تاريخ قيدها في المحكمة حتى اكتساب الحكم القطعية.

2- لا يشترط لقيام علاقة المصاهرة أن تكون رابطة الزوجية قائمة.

3- إذا كان القاضي قريبًا أو صهرًا للخصمين معًا فيكون ممنوعًا من نظر الدعوى.

4- المعتبر في الوكالة أو الوصاية أو القوامة المانعة كونها قائمة وقت إقامة الدعوى، ولا ينظر إلى مضمونها.

5- الخصم المظنونة وراثته هو من كان القاضي غير وارث له حال قيام الدعوى لوجود حاجب يحجبه، بحيث إذا زال هذا الحاجب ورثه.

6- الفتوى والكتابة التي تمنع القاضي من النظر هي: ما كانت محررة في الدعوى نفسها.

7- يمنع القاضي من نظر القضية إذا كتب فيها لائحة دعوى أو جوابًا أو اعتراضًا أو استشارة ونحوها مما فيه مصلحة لأحد المتخاصمين.

8- الأحكام المستعجلة لا تمنع من أصدرها من أن يحكم في أصل القضية.

9- المقصود بسبق نظر القاضي للدعوى: إذا حكم فيها ثم انتقل إلى دائرة أو محكمة أخرى فلا ينظرها.

10- الأحوال الواردة في هذه المادة تمنع القاضي من نظر الدعوى في جميع مراحلها سواء أكان ناظرًا لها أم مستخلفًا وسواء أعلم القاضي والخصم بذلك أم لم يعلما.

المادة المقابلة في النظام: المادة 94 من نظام المرافعات الشرعية.

اللائحة تُرقَّم بمواد النظام: كل صفحة هنا هي فقرات اللائحة (١/٣، ٢/٣…) بشأن مادة من نظام المرافعات الشرعية.

«اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية»، ما نصّت عليه بشأن المادة 94 (ساري) — https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-المرافعات-الشرعية-81c4635e/94

نص رسمي منقول من المصدر وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك.