# اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية بشأن المادة 66 من نظام المرافعات الشرعية

**الحالة:** ساري، وزارة العدل — صدرت 1435/5/19هـ؛ عُدّلت بقرار وزير العدل رقم 512 وتاريخ 1445/1/5هـ

## النص

1- إذا حكمت الدائرة بصرف النظر عن الدعوى لعدم تحريرها، فتصدر صكًا بذلك، ويخضع الحكم لطرق الاعتراض.

2- إذا حرر المدعي دعواه بعد صدور الحكم بصرف النظر عن عنها لامتناعه أو عجزه عن تحريرها فتختص بنظرها الدائرة التي أصدرت الحكم ولو اكتسب القطعية.

## الاستشهاد

«اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية»، ما نصّت عليه بشأن المادة 66 (ساري) — https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-المرافعات-الشرعية-81c4635e/66

- الصفحة: https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-المرافعات-الشرعية-81c4635e/66
- اللائحة كاملة: https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-المرافعات-الشرعية-81c4635e
- المصدر الرسمي: https://laws.moj.gov.sa/ar/legislation/3PpcH7Pox63dH0Jw82s-UA

_نص رسمي منقول من المصدر وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
