اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية بشأن المادة 58 من نظام المرافعات الشرعية
ساري، وزارة العدل — صدرت 1435/5/19هـ؛ عُدّلت بقرار وزير العدل رقم 512 وتاريخ 1445/1/5هـ
الجواب المختصر
1- إذا كان التبليغ لشخص بعض المدعى عليهم في القضايا المستعجلة المنصوص عليها في المواد (٢٠٥-٢١٧) ولم يحضر منهم أحد فعلى الدائرة النظر في الدعوى والحكم فيها.
اقتباس من أول جملة في النص، وتجده كاملاً أدناه.
ماذا تنص اللائحة بشأن المادة 58 من نظام المرافعات الشرعية؟
1- إذا كان التبليغ لشخص بعض المدعى عليهم في القضايا المستعجلة المنصوص عليها في المواد (٢٠٥-٢١٧) ولم يحضر منهم أحد فعلى الدائرة النظر في الدعوى والحكم فيها.
2- إذا تغيب من بلغ لشخصه وحضر من لم يبلغ لشخصه فعلى الدائرة نظر القضية والحكم فيها، ويعد الحكم حضوريا في حقهم.
3- في غير الدعاوى المستعجلة، إذا أجلت الدائرة نظر الدعوى إلى جلسة تالية لتغيب المدعى عليهم جميعا أو بعضهم فعلى المحكمة نظرها والحكم فيها، ولا يسوغ التوقف عن سماع الدعوى حتى يحضر الجميع.
المادة المقابلة في النظام: المادة 58 من نظام المرافعات الشرعية.
اللائحة تُرقَّم بمواد النظام: كل صفحة هنا هي فقرات اللائحة (١/٣، ٢/٣…) بشأن مادة من نظام المرافعات الشرعية.
«اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية»، ما نصّت عليه بشأن المادة 58 (ساري) — https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-المرافعات-الشرعية-81c4635e/58
نص رسمي منقول من المصدر وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك.