اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية بشأن المادة 55 من نظام المرافعات الشرعية
ساري، وزارة العدل — صدرت 1435/5/19هـ؛ عُدّلت بقرار وزير العدل رقم 512 وتاريخ 1445/1/5هـ
الجواب المختصر
1- تشطب الدعوى عند تحقق غياب المدعي بناء على المادة التاسعة والخمسين من هذا النظام.
اقتباس من أول جملة في النص، وتجده كاملاً أدناه.
ماذا تنص اللائحة بشأن المادة 55 من نظام المرافعات الشرعية؟
1- تشطب الدعوى عند تحقق غياب المدعي بناء على المادة التاسعة والخمسين من هذا النظام.
2- للدائرة أن تلغي شطب الدعوى إذا تقدم بعذر تقبله.
3- لا يؤثر شطب الدعوى على إجراءاتها السابقة بل يبنى على ما سبق ضبطه متى أعيد السير فيها.
4- للمدعي طلب استمرار النظر في الدعوى بعد شطبها للمرة الأولى بمذكرة يقدمها لإدارة المحكمة، أو بتقرير منه في ضبط القضية.
5- يكون الرفع للحكمة العليا بعد الشطب للمرة الثانية وما بعدها بناء على طلب من المدعي، بكتاب مرفق به صورة ضبط القضية، وللمحكمة العليا إذا قررت سماع الدعوى أن تحدد أجلا لا تسمع قبله.
المادة المقابلة في النظام: المادة 55 من نظام المرافعات الشرعية.
اللائحة تُرقَّم بمواد النظام: كل صفحة هنا هي فقرات اللائحة (١/٣، ٢/٣…) بشأن مادة من نظام المرافعات الشرعية.
«اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية»، ما نصّت عليه بشأن المادة 55 (ساري) — https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-المرافعات-الشرعية-81c4635e/55
نص رسمي منقول من المصدر وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك.