# اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية بشأن المادة 49 من نظام المرافعات الشرعية

**الحالة:** ساري، وزارة العدل — صدرت 1435/5/19هـ؛ عُدّلت بقرار وزير العدل رقم 512 وتاريخ 1445/1/5هـ

## النص

1- يكون تمثيل الجهة الحكومية بموجب كتاب رسمي من صاحب الصلاحية يخوله مباشرة الدعاوى.

2- التوكل عن الشركات أو الجمعيات أو المؤسسات الخاصة يكون بوكالة شرعية من المفوض بذلك وفق عقد تأسيسها أو سجلها.

3- إذا تعدد الوكلاء في الخصومة عن أحد طرفي الدعوى جاز لهم مجتمعين أو لكل واحد منهم على حدة الحضور عن موكله سواء أكان في أول الدعوى أم في أثنائها ما لم ينص في الوكالة على غير ذلك أو يؤدي تعاقبهم إلى إعاقة سير الدعوى.

## الاستشهاد

«اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية»، ما نصّت عليه بشأن المادة 49 (ساري) — https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-المرافعات-الشرعية-81c4635e/49

- الصفحة: https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-المرافعات-الشرعية-81c4635e/49
- اللائحة كاملة: https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-المرافعات-الشرعية-81c4635e
- المصدر الرسمي: https://laws.moj.gov.sa/ar/legislation/3PpcH7Pox63dH0Jw82s-UA

_نص رسمي منقول من المصدر وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
