اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية بشأن المادة 40 من نظام المرافعات الشرعية
ساري، وزارة العدل — صدرت 1435/5/19هـ؛ عُدّلت بقرار وزير العدل رقم 512 وتاريخ 1445/1/5هـ
الجواب المختصر
1- المعتبر في القرب هو الطرق المسلوكة عادة بالوسائل المعتادة.
اقتباس من أول جملة في النص، وتجده كاملاً أدناه.
ماذا تنص اللائحة بشأن المادة 40 من نظام المرافعات الشرعية؟
1- المعتبر في القرب هو الطرق المسلوكة عادة بالوسائل المعتادة.
2- إذا رأت الدائرة عدم شمول الدعوى لنطاقها المكاني وأنها من اختصاص محكمة أخرى فتبعثها بكتاب إلى المحكمة المختصة، فإن عادت إليها ولم تقتنع فترفع ملف القضية بكتاب إلى المحكمة العليا للفصل في ذلك، وما تقرره يكون ملزما.
المادة المقابلة في النظام: المادة 40 من نظام المرافعات الشرعية.
اللائحة تُرقَّم بمواد النظام: كل صفحة هنا هي فقرات اللائحة (١/٣، ٢/٣…) بشأن مادة من نظام المرافعات الشرعية.
«اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية»، ما نصّت عليه بشأن المادة 40 (ساري) — https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-المرافعات-الشرعية-81c4635e/40
نص رسمي منقول من المصدر وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك.