# اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية بشأن المادة 240 من نظام المرافعات الشرعية

**الحالة:** ساري، وزارة العدل — صدرت 1435/5/19هـ؛ عُدّلت بقرار وزير العدل رقم 512 وتاريخ 1445/1/5هـ

## النص

1- تعد اللوائح المنصوص عليها في المواد (2/11، 2/128، 4/128، 4/218) من هذا النظام وتصدر وفقًا لما ورد في الفقرة (١) من هذه المادة.

2- تعد الإدارة المختصة الإجراءات والنماذج اللازمة لإنفاذ النظام واللوائح التنفيذية ويصدر باعتمادها قرار من الوزير.

## الاستشهاد

«اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية»، ما نصّت عليه بشأن المادة 240 (ساري) — https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-المرافعات-الشرعية-81c4635e/240

- الصفحة: https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-المرافعات-الشرعية-81c4635e/240
- اللائحة كاملة: https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-المرافعات-الشرعية-81c4635e
- المصدر الرسمي: https://laws.moj.gov.sa/ar/legislation/3PpcH7Pox63dH0Jw82s-UA

_نص رسمي منقول من المصدر وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
