# اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية بشأن المادة 232 من نظام المرافعات الشرعية

**الحالة:** ساري، وزارة العدل — صدرت 1435/5/19هـ؛ عُدّلت بقرار وزير العدل رقم 512 وتاريخ 1445/1/5هـ

## النص

1- إذا كانت الأرض فضاء وقرر المنهي في طلبه سبق إحيائها فتنظر الدائرة في طلبه وفق المقتضى الشرعي دون الكتابة لرئيس مجلس الوزراء.

2- يرفع طلب الاستئذان إلى رئيس مجلس الوزراء عن طريق وزارة العدل مع بيان وجهة نظر الدائرة حيال طلب المنهي.

## الاستشهاد

«اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية»، ما نصّت عليه بشأن المادة 232 (ساري) — https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-المرافعات-الشرعية-81c4635e/232

- الصفحة: https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-المرافعات-الشرعية-81c4635e/232
- اللائحة كاملة: https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-المرافعات-الشرعية-81c4635e
- المصدر الرسمي: https://laws.moj.gov.sa/ar/legislation/3PpcH7Pox63dH0Jw82s-UA

_نص رسمي منقول من المصدر وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
