# اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية بشأن المادة 209 من نظام المرافعات الشرعية

**الحالة:** ساري، وزارة العدل — صدرت 1435/5/19هـ؛ عُدّلت بقرار وزير العدل رقم 512 وتاريخ 1445/1/5هـ

## النص

1- الحيازة الواردة في هذه المادة هي ما تحت اليد -فعلًا- من عقار يتصرف فيه بالاستعمال أو الانتفاع على وجه الاستمرار بحسب العادة، ولو لم يكن مالكًا له كالمستأجر.

2- دعوى منع التعرض للحيازة هي طلب المدعي (واضع اليد) كف المدعى عليه عن مضايقته فيما تحت يده من عقار.

3- دعوى استرداد الحيازة هي طلب من كان العقار بيده وأخذ منه إعادة حيازته إليه.

4- للمدعي -بطلب عارض- تعديل دعواه في منع التعرض للحيازة إلى استردادها أو العكس إذا حدث ما يوجب ذلك، ويكون تقديم طلب التعديل بصحيفة وفقًا للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، وتحال للدائرة، أو يقدم مشافهة أو كتابة أثناء الجلسة.

5- يكون نظر دعوى منع التعرض للحيازة ودعوى استردادها والحكم الصادر فيها مقتصرًا على موضوع الحيازة دون التعرض لأصل الحق.

6- الحكم الصادر في دعاوى الحيازة لا يحتج به إلا في مواجهة المحكوم عليه، ولا يستند إليه في إثبات الملكية.

7- لا تسري أحكام هذه المادة على المنقول.

## الاستشهاد

«اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية»، ما نصّت عليه بشأن المادة 209 (ساري) — https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-المرافعات-الشرعية-81c4635e/209

- الصفحة: https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-المرافعات-الشرعية-81c4635e/209
- اللائحة كاملة: https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-المرافعات-الشرعية-81c4635e
- المصدر الرسمي: https://laws.moj.gov.sa/ar/legislation/3PpcH7Pox63dH0Jw82s-UA

_نص رسمي منقول من المصدر وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
