# اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية بشأن المادة 208 من نظام المرافعات الشرعية

**الحالة:** ساري، وزارة العدل — صدرت 1435/5/19هـ؛ عُدّلت بقرار وزير العدل رقم 512 وتاريخ 1445/1/5هـ

## النص

1- إذا صدر أمر الدائرة بمنع الخصم من السفر -وإن لم يكن بحضوره- فتبلغ بذلك الجهة المختصة بكتاب لتنفيذه، ولا يسمح له بالسفر إلا بإذن كتابي من الدائرة بناء على طلب منه.

2- تكتب الدائرة للجهة المختصة لرفع المنع من السفر إذا انتهى موجبه.

3- للدائرة الاستعانة بقسم الخبراء في تقدير التأمين والتعويض المشار لهما في المادة.

4- يقدم المدعي التأمين الذي حددته الدائرة بشيك مصرفي محجوز القيمة باسم رئيس المحكمة ويودع في صندوق المحكمة.

5- إذا صدر أمر بالمنع من السفر والدعوى تتعلق بمبلغ معين فأودعه المدعى عليه لدى المحكمة، أو أحضر كفيلًا غارمًا مليئًا ووكل شخصًا بمباشرة الدعوى فتسمح الدائرة له بالسفر.

6- إذا رفع المدعي دعوى منع خصمه من السفر قبل رفع الدعوى الأصلية، فيعطى لرفعها مهلة قدرها سبعة أيام من تاريخ قيد الدعوى، فإذا لم يتقدم بها خلال هذه المدة فيرفع المنع من السفر -حال صدروه-، ولا تقبل بعد ذلك دعواه بالمنع من السفر إلا مع الدعوى الأصلية.

7- تضمن الدائرة حكمها في الدعوى الأصلية الفصل في طلب التعويض بالاستحقاق أو عدمه، أو رد التأمين في حال عدم المطالبة به.

## الاستشهاد

«اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية»، ما نصّت عليه بشأن المادة 208 (ساري) — https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-المرافعات-الشرعية-81c4635e/208

- الصفحة: https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-المرافعات-الشرعية-81c4635e/208
- اللائحة كاملة: https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-المرافعات-الشرعية-81c4635e
- المصدر الرسمي: https://laws.moj.gov.sa/ar/legislation/3PpcH7Pox63dH0Jw82s-UA

_نص رسمي منقول من المصدر وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
