اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية بشأن المادة 20 من نظام المرافعات الشرعية
ساري، وزارة العدل — صدرت 1435/5/19هـ؛ عُدّلت بقرار وزير العدل رقم 512 وتاريخ 1445/1/5هـ
الجواب المختصر
1- إذا كان مكان التبليغ داخل المملكة وخارج نطاق اختصاص المحكمة، فيكون التبليغ من اختصاص المحكمة العامة في بلد الموجه إليه التبليغ.
اقتباس من أول جملة في النص، وتجده كاملاً أدناه.
ماذا تنص اللائحة بشأن المادة 20 من نظام المرافعات الشرعية؟
1- إذا كان مكان التبليغ داخل المملكة وخارج نطاق اختصاص المحكمة، فيكون التبليغ من اختصاص المحكمة العامة في بلد الموجه إليه التبليغ.
2- يراعى في تحديد الموعد مدة ذهاب أوراق التبليغ ورجوعها.
3- على المحكمة المرسل لها الأوراق المراد تبليغها أن تعيد أصل ورقة التبليغ للمحكمة التي أرسلتها مع الإفادة بالنتيجة.
المادة المقابلة في النظام: المادة 20 من نظام المرافعات الشرعية.
اللائحة تُرقَّم بمواد النظام: كل صفحة هنا هي فقرات اللائحة (١/٣، ٢/٣…) بشأن مادة من نظام المرافعات الشرعية.
«اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية»، ما نصّت عليه بشأن المادة 20 (ساري) — https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-المرافعات-الشرعية-81c4635e/20
نص رسمي منقول من المصدر وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك.