اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية بشأن المادة 195 من نظام المرافعات الشرعية

ساري، وزارة العدل — صدرت 1435/5/19هـ؛ عُدّلت بقرار وزير العدل رقم 512 وتاريخ 1445/1/5هـ

الجواب المختصر

1- يجب أن يرافق مذكرة الاعتراض الآتي: ١- صورة من الوثيقة التي تثبت صفة ممثل المعترض.

اقتباس من أول جملة في النص، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي (وزارة العدل)

ماذا تنص اللائحة بشأن المادة 195 من نظام المرافعات الشرعية؟

1- يجب أن يرافق مذكرة الاعتراض الآتي:

١- صورة من الوثيقة التي تثبت صفة ممثل المعترض.

٢- صورة من الحكم المعترض عليه، وصورة من حكم محكمة الدرجة الأولى.

٣- المستندات التي تؤيد الاعتراض، وللمحكمة طلب ملف القضية أو ما تحتاجه منها عند الاقتضاء.

المادة المقابلة في النظام: المادة 195 من نظام المرافعات الشرعية.

اللائحة تُرقَّم بمواد النظام: كل صفحة هنا هي فقرات اللائحة (١/٣، ٢/٣…) بشأن مادة من نظام المرافعات الشرعية.

«اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية»، ما نصّت عليه بشأن المادة 195 (ساري) — https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-المرافعات-الشرعية-81c4635e/195

نص رسمي منقول من المصدر وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك.