# اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية بشأن المادة 186 من نظام المرافعات الشرعية

**الحالة:** ساري، وزارة العدل — صدرت 1435/5/19هـ؛ عُدّلت بقرار وزير العدل رقم 512 وتاريخ 1445/1/5هـ

## النص

1- الاستئناف ينقل الدعوى إلى حالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة إلى ما رفع عنه الاستئناف فقط.

2- يجوز أن يضاف إلى الطلب الأصلي الأجور وما يزيد من التعويضات التي تستحق بعد تقديم الطلبات الختامية أمام محكمة الدرجة الأولى.

3- لا يجوز في الاستئناف إدخال من لم يكن طرفًا في الدعوى الصادر فيها الحكم المستأنف، ما لم يكن الإدخال من قبل المحكمة لإظهار الحقيقة، ولا يجوز التدخل في الاستئناف إلا ممن يطلب الانضمام إلى أحد الخصوم، أو من يكون الحكم حجة عليه.

## الاستشهاد

«اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية»، ما نصّت عليه بشأن المادة 186 (ساري) — https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-المرافعات-الشرعية-81c4635e/186

- الصفحة: https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-المرافعات-الشرعية-81c4635e/186
- اللائحة كاملة: https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-المرافعات-الشرعية-81c4635e
- المصدر الرسمي: https://laws.moj.gov.sa/ar/legislation/3PpcH7Pox63dH0Jw82s-UA

_نص رسمي منقول من المصدر وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
