# اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية بشأن المادة 185 من نظام المرافعات الشرعية

**الحالة:** ساري، وزارة العدل — صدرت 1435/5/19هـ؛ عُدّلت بقرار وزير العدل رقم 512 وتاريخ 1445/1/5هـ

## النص

1- الطرف الآخر الوارد في الفقرة (٣) من هذه المادة هو كل من له حق الاعتراض وفق المادة السابعة والسبعين بعد المائة من هذا النظام.

2- الغائب المحكوم عليه الوارد في الفقرة (٤) من هذه المادة هو المحكوم عليه غيابيًا وفقا للفقرتين (١) و (٣) من المادة السابعة والخمسين من هذا النظام.

## الاستشهاد

«اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية»، ما نصّت عليه بشأن المادة 185 (ساري) — https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-المرافعات-الشرعية-81c4635e/185

- الصفحة: https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-المرافعات-الشرعية-81c4635e/185
- اللائحة كاملة: https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-المرافعات-الشرعية-81c4635e
- المصدر الرسمي: https://laws.moj.gov.sa/ar/legislation/3PpcH7Pox63dH0Jw82s-UA

_نص رسمي منقول من المصدر وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
