اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية بشأن المادة 185 من نظام المرافعات الشرعية
ساري، وزارة العدل — صدرت 1435/5/19هـ؛ عُدّلت بقرار وزير العدل رقم 512 وتاريخ 1445/1/5هـ
الجواب المختصر
1- الطرف الآخر الوارد في الفقرة (٣) من هذه المادة هو كل من له حق الاعتراض وفق المادة السابعة والسبعين بعد المائة من هذا النظام.
اقتباس من أول جملة في النص، وتجده كاملاً أدناه.
ماذا تنص اللائحة بشأن المادة 185 من نظام المرافعات الشرعية؟
1- الطرف الآخر الوارد في الفقرة (٣) من هذه المادة هو كل من له حق الاعتراض وفق المادة السابعة والسبعين بعد المائة من هذا النظام.
2- الغائب المحكوم عليه الوارد في الفقرة (٤) من هذه المادة هو المحكوم عليه غيابيًا وفقا للفقرتين (١) و (٣) من المادة السابعة والخمسين من هذا النظام.
المادة المقابلة في النظام: المادة 185 من نظام المرافعات الشرعية.
اللائحة تُرقَّم بمواد النظام: كل صفحة هنا هي فقرات اللائحة (١/٣، ٢/٣…) بشأن مادة من نظام المرافعات الشرعية.
«اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية»، ما نصّت عليه بشأن المادة 185 (ساري) — https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-المرافعات-الشرعية-81c4635e/185
نص رسمي منقول من المصدر وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك.