اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية بشأن المادة 18 من نظام المرافعات الشرعية

ساري، وزارة العدل — صدرت 1435/5/19هـ؛ عُدّلت بقرار وزير العدل رقم 512 وتاريخ 1445/1/5هـ

المصدر الرسمي (وزارة العدل)

ماذا تنص اللائحة بشأن المادة 18 من نظام المرافعات الشرعية؟

1- في غير المدن التي يقع فيها مقر إمارة المنطقة، يكون تسليم الصورة إلى المحافظة أو المركز -حسب الأحوال-.

المادة المقابلة في النظام: المادة 18 من نظام المرافعات الشرعية.

اللائحة تُرقَّم بمواد النظام: كل صفحة هنا هي فقرات اللائحة (١/٣، ٢/٣…) بشأن مادة من نظام المرافعات الشرعية.

«اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية»، ما نصّت عليه بشأن المادة 18 (ساري) — https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-المرافعات-الشرعية-81c4635e/18

نص رسمي منقول من المصدر وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك.