# اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية بشأن المادة 170 من نظام المرافعات الشرعية

**الحالة:** ساري، وزارة العدل — صدرت 1435/5/19هـ؛ عُدّلت بقرار وزير العدل رقم 512 وتاريخ 1445/1/5هـ

## النص

1- إذا خشيت الدائرة -بعد إصدارها للحكم المشمول بالتنفيذ المعجل وقبل رفعه لمحكمة الاستئناف- من وقوع ضرر جسيم من تنفيذ الحكم فلها وقف تنفيذه، مع ذكر الأسباب.

2- للمحكمة عندما تأمر بوقف التنفيذ المعجل أن توجب على طالب الإيقاف تقديم ضمان، أو كفيل غارم مليء، أو تأمر بما تراه كفيلًا بحفظ حق المحكوم له.

3- تسلم المحكمة التي أمرت بوقف التنفيذ صورة من نسخة الأمر إلى الخصم الذي له مصلحة بوقف التنفيذ.

## الاستشهاد

«اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية»، ما نصّت عليه بشأن المادة 170 (ساري) — https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-المرافعات-الشرعية-81c4635e/170

- الصفحة: https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-المرافعات-الشرعية-81c4635e/170
- اللائحة كاملة: https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-المرافعات-الشرعية-81c4635e
- المصدر الرسمي: https://laws.moj.gov.sa/ar/legislation/3PpcH7Pox63dH0Jw82s-UA

_نص رسمي منقول من المصدر وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
