# اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية بشأن المادة 167 من نظام المرافعات الشرعية

**الحالة:** ساري، وزارة العدل — صدرت 1435/5/19هـ؛ عُدّلت بقرار وزير العدل رقم 512 وتاريخ 1445/1/5هـ

## النص

1- إذا انتهت ولاية القاضي قبل النطق بالحكم في القضية التي تنظرها دائرة مكونة من أكثر من قاض وحل محله آخر فإنه يقوم مقامه في الاستمرار في نظر القضية مع قضاة الدائرة.

2- بعد تلاوة ما سبق ضبطه على المترافعين يقوم القاضي الخلف في الجلسة نفسها بتدوين محضر بذلك في ضبط القضية.

3- إذا أصدرت الدائرة الحكم ووقعت ضبطه، وتعذر إصدار الصك وتوقيعه فلا تخلو الحال من الآتي:
أ- أن تكون القضية منظورة من دائرة مكونة من أكثر من قاضٍ، فيشير القضاة المشاركون له عند اسمه في صك الحكم إلى تعذر توقيعه على الصك ويكمل لازمها.
ب- أن تكون القضية منظورة من دائرة مكونة من قاضٍ فرد، فيقوم القاضي الخلف بإصدار الصك من واقع ضبطه وفقًا للفقرة (١) من المادة السادسة والستين بعد المائة من هذا النظام، ثم يوقعه ويختمه ويشير إلى من أصدر الحكم، سواء أكان حاكم القضية لا زال في السلك القضائي أم خارجه.

## الاستشهاد

«اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية»، ما نصّت عليه بشأن المادة 167 (ساري) — https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-المرافعات-الشرعية-81c4635e/167

- الصفحة: https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-المرافعات-الشرعية-81c4635e/167
- اللائحة كاملة: https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-المرافعات-الشرعية-81c4635e
- المصدر الرسمي: https://laws.moj.gov.sa/ar/legislation/3PpcH7Pox63dH0Jw82s-UA

_نص رسمي منقول من المصدر وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
