اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية بشأن المادة 166 من نظام المرافعات الشرعية
ساري، وزارة العدل — صدرت 1435/5/19هـ؛ عُدّلت بقرار وزير العدل رقم 512 وتاريخ 1445/1/5هـ
الجواب المختصر
1- عدد ضبط الدعوى هو رقم قيدها في المحكمة.
اقتباس من أول جملة في النص، وتجده كاملاً أدناه.
ماذا تنص اللائحة بشأن المادة 166 من نظام المرافعات الشرعية؟
1- عدد ضبط الدعوى هو رقم قيدها في المحكمة.
2- يراعى عند إصدار صك الحكم في قضايا الأحوال الشخصية الاقتصار على ذكر الوقائع المؤثرة في الحكم، وحذف العبارات الجارحة أو المخالفة للآداب.
3- تكون نسخة الصك الأصلية المحفوظة في المحكمة وفقاً للائحة الوثائق القضائية سجلاً للأحكام.
3- للدائرة تسليم صورة من صك الحكم للمحكوم له متى طلب ذلك.
4- يكتفى في صك الحكم بذكر الوكيل الذي حضر جلسة النطق بالحكم.
المادة المقابلة في النظام: المادة 166 من نظام المرافعات الشرعية.
اللائحة تُرقَّم بمواد النظام: كل صفحة هنا هي فقرات اللائحة (١/٣، ٢/٣…) بشأن مادة من نظام المرافعات الشرعية.
«اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية»، ما نصّت عليه بشأن المادة 166 (ساري) — https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-المرافعات-الشرعية-81c4635e/166
نص رسمي منقول من المصدر وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك.