# اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية بشأن المادة 15 من نظام المرافعات الشرعية

**الحالة:** ساري، وزارة العدل — صدرت 1435/5/19هـ؛ عُدّلت بقرار وزير العدل رقم 512 وتاريخ 1445/1/5هـ

## النص

1- تكون مساعدة المحضر من قبل الجهات الواردة في هذه المادة بتمكينه من أداء مهامه الواردة في هذا النظام، كمنع التعدي عليه وتمكينه من دخول الجهة التي يعمل بها من وجه إليه التبليغ في حال امتنعت عن ذلك، ولا يدخل في ذلك تعذر تسليم صورة ورقة التبليغ للموجهة إليه لأحد الأسباب الواردة في المادة الرابعة عشرة من هذا النظام.

## الاستشهاد

«اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية»، ما نصّت عليه بشأن المادة 15 (ساري) — https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-المرافعات-الشرعية-81c4635e/15

- الصفحة: https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-المرافعات-الشرعية-81c4635e/15
- اللائحة كاملة: https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-المرافعات-الشرعية-81c4635e
- المصدر الرسمي: https://laws.moj.gov.sa/ar/legislation/3PpcH7Pox63dH0Jw82s-UA

_نص رسمي منقول من المصدر وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
