اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية بشأن المادة 14 من نظام المرافعات الشرعية

ساري، وزارة العدل — صدرت 1435/5/19هـ؛ عُدّلت بقرار وزير العدل رقم 512 وتاريخ 1445/1/5هـ

الجواب المختصر

1- تسلم صورة صحيفة الدعوى داخل ظرف مختوم رفق صورة ورقة التبليغ.

اقتباس من أول جملة في النص، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي (وزارة العدل)

ماذا تنص اللائحة بشأن المادة 14 من نظام المرافعات الشرعية؟

1- تسلم صورة صحيفة الدعوى داخل ظرف مختوم رفق صورة ورقة التبليغ.

2- من تسلم صورة ورقة التبليغ ورفض التوقيع على أصلها فهو في حكم من وقع عليها.

3- إذا كان المتسلم للتبليغ لا يقرأ ولا يكتب وجب إيضاح ذلك في أصل ورقة التبليغ وأخذ بصمة إبهامه عليها.

المادة المقابلة في النظام: المادة 14 من نظام المرافعات الشرعية.

اللائحة تُرقَّم بمواد النظام: كل صفحة هنا هي فقرات اللائحة (١/٣، ٢/٣…) بشأن مادة من نظام المرافعات الشرعية.

«اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية»، ما نصّت عليه بشأن المادة 14 (ساري) — https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-المرافعات-الشرعية-81c4635e/14

نص رسمي منقول من المصدر وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك.