# اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية بشأن المادة 136 من نظام المرافعات الشرعية

**الحالة:** ساري، وزارة العدل — صدرت 1435/5/19هـ؛ عُدّلت بقرار وزير العدل رقم 512 وتاريخ 1445/1/5هـ

## النص

1- إبلاغ الخبير للخصوم عند إيداع تقريره يكون عن طريق العناوين المسجلة في صحيفة الدعوى، وإذا تعذر ذلك فيكون التبليغ عن طريق المحكمة حسب إجراءات التبليغ.

2- للخبير الاحتفاظ بصور من تقريره ومرافقاته، وعليه إعادة الأوراق التي سلمت له إلى المحكمة.

3- إذا لم يتمكن الخبير من إيداع التقرير في الميعاد المحدد، فعليه أن يقدم للدائرة تقريراً يبين سبب ذلك، وللمحكمة أن تمدد مدة إيداع التقرير بما لا يتجاوز ثلاثين يوماً.

## الاستشهاد

«اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية»، ما نصّت عليه بشأن المادة 136 (ساري) — https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-المرافعات-الشرعية-81c4635e/136

- الصفحة: https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-المرافعات-الشرعية-81c4635e/136
- اللائحة كاملة: https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-المرافعات-الشرعية-81c4635e
- المصدر الرسمي: https://laws.moj.gov.sa/ar/legislation/3PpcH7Pox63dH0Jw82s-UA

_نص رسمي منقول من المصدر وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
