# اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية بشأن المادة 133 من نظام المرافعات الشرعية

**الحالة:** ساري، وزارة العدل — صدرت 1435/5/19هـ؛ عُدّلت بقرار وزير العدل رقم 512 وتاريخ 1445/1/5هـ

## النص

1- الأسباب التي تجيز رد الخبير هي: ما ورد في المادة السادسة والتسعين من هذا النظام، أما عدم قبول مباشرتهم لأعمالهم فيكون وفق المادة السابعة ولائحتها.

2- يقدم طلب رد الخبير إلى الدائرة التي قررت تكليفه.

3- يكون النظر في طلب الرد في ضبط القضية نفسها.

4- إذا لم يعلم الخصم بسبب الرد إلا بعد اختياره الخبير فله طلب رده.

## الاستشهاد

«اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية»، ما نصّت عليه بشأن المادة 133 (ساري) — https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-المرافعات-الشرعية-81c4635e/133

- الصفحة: https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-المرافعات-الشرعية-81c4635e/133
- اللائحة كاملة: https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-المرافعات-الشرعية-81c4635e
- المصدر الرسمي: https://laws.moj.gov.sa/ar/legislation/3PpcH7Pox63dH0Jw82s-UA

_نص رسمي منقول من المصدر وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
