اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية بشأن المادة 100 من نظام المرافعات الشرعية
ساري، وزارة العدل — صدرت 1435/5/19هـ؛ عُدّلت بقرار وزير العدل رقم 512 وتاريخ 1445/1/5هـ
الجواب المختصر
1- تبدأ مدة الأيام الأربعة من تاريخ ورود طلب الرد إلى القاضي.
اقتباس من أول جملة في النص، وتجده كاملاً أدناه.
ماذا تنص اللائحة بشأن المادة 100 من نظام المرافعات الشرعية؟
1- تبدأ مدة الأيام الأربعة من تاريخ ورود طلب الرد إلى القاضي.
2- لا يسمع رئيس المحكمة أقوال طالب الرد حتى ورود جواب القاضي أو مضي المدة.
3- إذا قبل رئيس المحكمة -بحسب الأحوال- طلب الرد أصدر أمرًا بذلك، ويعد هذا الأمر نهائيًا.
4- يقوم مساعد رئيس المحكمة أو المكلف بعمل الرئيس بالفصل في طلب الرد عند غيابه أو شغور مكانه.
5- إذا صدر أمر رئيس المحكمة -بحسب الأحوال- بتنحية القاضي عن نظر القضية فيكون نظرها وفق ما ورد في المادة (١/٩٧) من هذه اللائحة.
المادة المقابلة في النظام: المادة 100 من نظام المرافعات الشرعية.
اللائحة تُرقَّم بمواد النظام: كل صفحة هنا هي فقرات اللائحة (١/٣، ٢/٣…) بشأن مادة من نظام المرافعات الشرعية.
«اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية»، ما نصّت عليه بشأن المادة 100 (ساري) — https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-المرافعات-الشرعية-81c4635e/100
نص رسمي منقول من المصدر وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك.