# المادة 9 من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات أمام ديوان المظالم

**الحالة:** ساري، ديوان المظالم (مجلس القضاء الإداري) — صادرة تنفيذاً للمادة (61) من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم (م/3 في 1435/1/22هـ)

## النص

مع عدم الإخلال بما ورد في الفقرة (٥) من المادة (الثامنة) من هذا النظام، لا يترتب على رفع الدعوى وقف تنفيذ القرار المطلوب إلغاؤه، على أنه يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذه إذا طلب ذلك ورأت المحكمة أن تنفيذه يرتب آثاراً يتعذر تداركها.
١. في جميع الأحوال تقدم الطلبات العاجلة إلى إدارة الدعاوى والأحكام بحضور مُقدمها أو من يمثله، وتحيلها فور قيدها إلى الدائرة.
٢. يتم البت في الطلب عند الاقتضاء في اليوم التالي لإحالته للدائرة، ولا يتم ذلك إلا بعد التحقق من الاختصاص وشروط قبول الدعوى. 
٣. تحيل الدائرة الحكم الصادر في الطلب خلال أربعٍ وعشرين ساعةً من النطق به إلى إدارة الدعاوى والأحكام مرافقاً له الآتي:
النسخة الأصلية للحكم الصادر في الطلب.
صورة من الطلب.
صورة من صحيفة الدعوى.
صورة من محضر جلسة نظر الطلب.
صورة من المستندات والأوراق التي ترى الدائرة ضرورة إرفاقها.
٤. تحيل إدارة الدعاوى والأحكام الاعتراض على الحكم مع المرافقات المشار إليها في الفقرة السابقة إلى محكمة الاستئناف الإدارية في اليوم التالي على الأكثر من تقديمه.
٥. ينقضي حكم الدائرة في الطلب بحكمها برفض الدعوى.
 
الباب الثالث
النظر في الدعوى والحكم فيها

## الاستشهاد

«اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات أمام ديوان المظالم»، المادة 9 (ساري) — https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-المرافعات-أمام-ديوان-المظالم-f7910a61/9

- الصفحة: https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-المرافعات-أمام-ديوان-المظالم-f7910a61/9
- اللائحة كاملة: https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-المرافعات-أمام-ديوان-المظالم-f7910a61
- المصدر الرسمي: https://www.bog.gov.sa/en/AdministrativeJusticeCouncil/RulesAndRegulations/Pages/RulesAndRegulations-06.aspx

_نص رسمي منقول من المصدر وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
