# المادة 57 من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات أمام ديوان المظالم

**الحالة:** ساري، ديوان المظالم (مجلس القضاء الإداري) — صادرة تنفيذاً للمادة (61) من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم (م/3 في 1435/1/22هـ)

## النص

إذا رأت الدائرة المختصة ضرورة المرافعة الشفهية، فلها أن تسمع أقوال أطراف الاعتراض، ولا يجوز إبداء أسباب شفهية في الجلسة غير الأسباب التي سبق للأطراف بيانها في الأوراق، ما لم تكن متعلقة بالنظام العام. 
يجوز للدائرة - استثناءً - أن تأذن لأطراف الاعتراض بإيداع مذكرات تكميلية إذا رأت بعد اطلاعها على الدعوى أن الفصل فيها يتطلب ذلك، وحينئذ يؤجل نظر الاعتراض إلى جلسة أخرى، وتحدد الدائرة المواعيد التي يجب إيداع تلك المذكرات فيها.

## الاستشهاد

«اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات أمام ديوان المظالم»، المادة 57 (ساري) — https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-المرافعات-أمام-ديوان-المظالم-f7910a61/57

- الصفحة: https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-المرافعات-أمام-ديوان-المظالم-f7910a61/57
- اللائحة كاملة: https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-المرافعات-أمام-ديوان-المظالم-f7910a61
- المصدر الرسمي: https://www.bog.gov.sa/en/AdministrativeJusticeCouncil/RulesAndRegulations/Pages/RulesAndRegulations-06.aspx

_نص رسمي منقول من المصدر وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
