# المادة 22 من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات أمام ديوان المظالم

**الحالة:** ساري، ديوان المظالم (مجلس القضاء الإداري) — صادرة تنفيذاً للمادة (61) من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم (م/3 في 1435/1/22هـ)

## النص

للقاضي - إذا قامت لديه أسباب يشعر معها بالحرج من نظر الدعوى - أن يعرض أمر تنحيه عن النظر فيها على رئيس مجلس القضاء الإداري للفصل فيه.
يجب على القاضي إذا توفرت فيه أحد أسباب الرد المنصوص عليها في المادة (٩٦) من نظام المرافعات الشرعية أن يعرض أمر تنحيه على رئيس مجلس القضاء الإداري للفصل فيه.
لا يترتب على عرض القاضي أمر تنحيه وقف نظر الدعوى.

## الاستشهاد

«اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات أمام ديوان المظالم»، المادة 22 (ساري) — https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-المرافعات-أمام-ديوان-المظالم-f7910a61/22

- الصفحة: https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-المرافعات-أمام-ديوان-المظالم-f7910a61/22
- اللائحة كاملة: https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-المرافعات-أمام-ديوان-المظالم-f7910a61
- المصدر الرسمي: https://www.bog.gov.sa/en/AdministrativeJusticeCouncil/RulesAndRegulations/Pages/RulesAndRegulations-06.aspx

_نص رسمي منقول من المصدر وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
