المادة 77 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة
ساري، وزارة العدل — صدرت 1446/4/19هـ
الجواب المختصر
للجنة التأديب -في سبيل ممارسة مهامها- اتخاذ الآتي: ١- طلب الحصول على المستندات والوثائق اللازمة من المرخص له والجهات ذات العلاقة.
اقتباس من أول جملة في النص، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 77؟
للجنة التأديب -في سبيل ممارسة مهامها- اتخاذ الآتي:
١- طلب الحصول على المستندات والوثائق اللازمة من المرخص له والجهات ذات العلاقة.
٢- طلب إفادة الأطراف ذوي الصلة بالمخالفة، واستجواب المرخص له.
٣- الاستعانة بمن تراه من الخبراء والمختصين لإبداء الرأي أو حضور اجتماعاتها.
الفصل الرابع: الدعوى التأديبية:
النظام الذي تنفّذه اللائحة: نظام المحاماة.
«اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة»، المادة 77 (ساري) — https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-المحاماة-4b749cc9/77
نص رسمي منقول من المصدر وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك.