# المادة 76 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة

**الحالة:** ساري، وزارة العدل — صدرت 1446/4/19هـ

## النص

١- على عضو لجنة التأديب التنحي والامتناع عن نظر الدعوى عند وجود حالة تعارض للمصالح، ومن ذلك:
أ- إذا كان زوجاً للمرخص له أو لمقدم الشكوى أو كان قريباً أو صهراً له إلى الدرجة الرابعة.
ب- إذا كان بينه وبين المرخص له أو مقدم الشكوى خصومة قائمة، أو عداوة أو مودة يرجّح معها عدم استطاعته الحكم دون تحيز.
٢- إذا قام بالعضو سبب للمنع من نظر الدعوى التأديبية ولم يمتنع، جاز لأي من أطراف الدعوى طلب منعه، ويبت في الطلب الوزير أو من يفوضه بقرار نهائي.

## الاستشهاد

«اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة»، المادة 76 (ساري) — https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-المحاماة-4b749cc9/76

- الصفحة: https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-المحاماة-4b749cc9/76
- اللائحة كاملة: https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-المحاماة-4b749cc9
- المصدر الرسمي: https://laws.moj.gov.sa/ar/legislation/5huwCrAuvCK62BbuXv7fjg

_نص رسمي منقول من المصدر وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
