# المادة 63 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة

**الحالة:** ساري، وزارة العدل — صدرت 1446/4/19هـ

## النص

يلتزم مكتب المحاماة الأجنبي المرخص له ترخيصاً مؤقتاً بالآتي:
١- اتخاذ ما يلزم لضمان التزامه ومنسوبيه العاملين في المشروع بقواعد السلوك المهني للمحامين، وبأخلاقيات المهنة الواردة في النظام ولائحته التنفيذية والأنظمة ذات الصلة، وما لا يعارضها من الأنظمة المهنية في البلد المرخص له فيه بمزاولة مهنة المحاماة.
٢- ألا يقدم أي خدمة خارج نطاق الترخيص الممنوح له.
٣- إسناد ما لا يقل عن (١٠%) من أعمال المشروع ذات الطبيعة النظامية إلى سعودي مرخص له بمزاولة المهنة، ويعتد في احتساب النسبة بقيمة الأعمال.
٤- تقديم تقرير للإدارة المختصة عند انتهاء المشروع يبيّن الخدمات المقدمة، وأي بيانات تحددها الإدارة المختصة.

الباب الثامن: التأديب:

  الفصل الأول: ضبط المخالفات المهنية:

## الاستشهاد

«اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة»، المادة 63 (ساري) — https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-المحاماة-4b749cc9/63

- الصفحة: https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-المحاماة-4b749cc9/63
- اللائحة كاملة: https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-المحاماة-4b749cc9
- المصدر الرسمي: https://laws.moj.gov.sa/ar/legislation/5huwCrAuvCK62BbuXv7fjg

_نص رسمي منقول من المصدر وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
