المادة 63 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة
ساري، وزارة العدل — صدرت 1446/4/19هـ
الجواب المختصر
يلتزم مكتب المحاماة الأجنبي المرخص له ترخيصاً مؤقتاً بالآتي: ١- اتخاذ ما يلزم لضمان التزامه ومنسوبيه العاملين في المشروع بقواعد السلوك المهني للمحامين، وبأخلاقيات المهنة الواردة في النظام ولائحته التنفيذية والأنظمة ذات الصلة، وما لا يعارضها من الأنظمة المهنية في البلد المرخص له فيه بمزاولة مهنة المحاماة.
اقتباس من أول جملة في النص، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 63؟
يلتزم مكتب المحاماة الأجنبي المرخص له ترخيصاً مؤقتاً بالآتي:
١- اتخاذ ما يلزم لضمان التزامه ومنسوبيه العاملين في المشروع بقواعد السلوك المهني للمحامين، وبأخلاقيات المهنة الواردة في النظام ولائحته التنفيذية والأنظمة ذات الصلة، وما لا يعارضها من الأنظمة المهنية في البلد المرخص له فيه بمزاولة مهنة المحاماة.
٢- ألا يقدم أي خدمة خارج نطاق الترخيص الممنوح له.
٣- إسناد ما لا يقل عن (١٠%) من أعمال المشروع ذات الطبيعة النظامية إلى سعودي مرخص له بمزاولة المهنة، ويعتد في احتساب النسبة بقيمة الأعمال.
٤- تقديم تقرير للإدارة المختصة عند انتهاء المشروع يبيّن الخدمات المقدمة، وأي بيانات تحددها الإدارة المختصة.
الباب الثامن: التأديب:
الفصل الأول: ضبط المخالفات المهنية:
النظام الذي تنفّذه اللائحة: نظام المحاماة.
«اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة»، المادة 63 (ساري) — https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-المحاماة-4b749cc9/63
نص رسمي منقول من المصدر وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك.