المادة 45 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة

ساري، وزارة العدل — صدرت 1446/4/19هـ

الجواب المختصر

يشترط للترخيص بالترافع عن الشخص ذي الصفة الاعتبارية الخاصة أن يتوفر في طالب الترخيص الآتي: ١- أن يكون حاصلاً على شهادة البكالوريوس في تخصص الشريعة أو الأنظمة من إحدى جامعات المملكة، أو ما يعادل أيّاً منهما.

اقتباس من أول جملة في النص، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي (وزارة العدل)

ما نص المادة 45؟

يشترط للترخيص بالترافع عن الشخص ذي الصفة الاعتبارية الخاصة أن يتوفر في طالب الترخيص الآتي:

١- أن يكون حاصلاً على شهادة البكالوريوس في تخصص الشريعة أو الأنظمة من إحدى جامعات المملكة، أو ما يعادل أيّاً منهما.

٢- أن يكون من العاملين لدى الشخص ذي الصفة الاعتبارية الخاصة بموجب عقد عمل وفق أحكام نظام العمل.

النظام الذي تنفّذه اللائحة: نظام المحاماة.

«اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة»، المادة 45 (ساري) — https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-المحاماة-4b749cc9/45

نص رسمي منقول من المصدر وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك.