# المادة 38 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة

**الحالة:** ساري، وزارة العدل — صدرت 1446/4/19هـ

## النص

١- يتضمن سجل المستشارين غير السعوديين: اسم المستشار، وجنسيته، وبيانات الاتصال به، والمرخص له الذي يعمل لديه، وبيانات الاتصال به، وأي بيانات تحددها الإدارة المختصة.
٢- يجب على المرخص له إشعار الإدارة المختصة بأي تغيير يطرأ على بيانات المقيد في سجل المستشارين غير السعوديين العامل لديه خلال مدة لا تزيد على (خمسة عشر) يوماً من تاريخ حصول التغيير.

## الاستشهاد

«اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة»، المادة 38 (ساري) — https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-المحاماة-4b749cc9/38

- الصفحة: https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-المحاماة-4b749cc9/38
- اللائحة كاملة: https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-المحاماة-4b749cc9
- المصدر الرسمي: https://laws.moj.gov.sa/ar/legislation/5huwCrAuvCK62BbuXv7fjg

_نص رسمي منقول من المصدر وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
