# المادة 32 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة

**الحالة:** ساري، وزارة العدل — صدرت 1446/4/19هـ

## النص

لاعتبار التدريب خبرة في طبيعة العمل؛ يلتزم المتدرب المسجل بالآتي:
١- أخلاقيات المهنة الواردة في النظام ولائحته التنفيذية وقواعد السلوك المهني للمحامين والأنظمة ذات الصلة.
٢- تنفيذ خطة التدريب المعتمدة، واجتياز الحد الأدنى من التدريب النظري المشار إليه في المادة (الثامنة والعشرين) من اللائحة.
٣- ألا تقل ساعات العمل لدى المحامي عن الساعات التي تحددها الوزارة.
٤- عدم انتحال صفة المحامي، أو التضليل بما يوهم كونه محامياً مرخصاً بأي وسيلة كانت.

## الاستشهاد

«اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة»، المادة 32 (ساري) — https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-المحاماة-4b749cc9/32

- الصفحة: https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-المحاماة-4b749cc9/32
- اللائحة كاملة: https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-المحاماة-4b749cc9
- المصدر الرسمي: https://laws.moj.gov.sa/ar/legislation/5huwCrAuvCK62BbuXv7fjg

_نص رسمي منقول من المصدر وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
