# المادة 3 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة

**الحالة:** ساري، وزارة العدل — صدرت 1446/4/19هـ

## النص

١- للجنة قيد وقبول المحامين -في سبيل تحقيق مهامها- طلب أي مستندات أو وثائق لازمة للتحقق من توافر شروط الترخيص، وعلى مقـدم الطلـب استيفاؤها خلال مـدة لا تتجـاوز (ثلاثين) يوماً من تاريـخ إبلاغه بذلـك، وإلا عُدَّ الطلب كأن لم يكن.
٢- يقيد المحامي في جدول المحامين الممارسين، ويصدر الترخيص بمزاولة المهنة بعد سداد رسوم الترخيص.
٣- في حال رفض طلب القيد في جدول المحامين الممارسين، يُبلغ مقدم الطلب بذلك، ويجوز له التقدم بطلب جديد بعد زوال السبب المانع من القبول.

## الاستشهاد

«اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة»، المادة 3 (ساري) — https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-المحاماة-4b749cc9/3

- الصفحة: https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-المحاماة-4b749cc9/3
- اللائحة كاملة: https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-المحاماة-4b749cc9
- المصدر الرسمي: https://laws.moj.gov.sa/ar/legislation/5huwCrAuvCK62BbuXv7fjg

_نص رسمي منقول من المصدر وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
