# المادة 9 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية

**الحالة:** ساري، وزارة العدل — قرار وزير العدل رقم 8344 وتاريخ 1441/10/26هـ

## النص

إضافة لأي اتفاق منصوص عليه في النظام واللائحة، يجوز للأطراف الاتفاق على إجراءات محددة للترافع وما يتصل به وفق أحكام المادة السادسة من النظام، ومن ذلك الاتفاق على أي مما يلي:
أ - عدد المذكرات.
ب -إجراءات الإخطار.
ج - المُهَل المحددة لتقديم المستندات.
د - تحديد خبير معين أو إجراءات معينة في الخبرة، بما في ذلك الاتفاق على اعتماد رأي الخبير فيما يتصل بالمسألة الفنية محل الاستعانة بالخبرة.
هـ - خطة نظر الدعوى.
و - تقليص أي مُدد إجرائية منصوص عليها في النظام أو اللائحة عدا المدد المتعلقة بالمحكمة. وفيما لم يرد فيه نص خاص، لا يجوز للأطراف الاتفاق على مدة تتجاوز المدد المنصوص عليها في النظام واللائحة.

## الاستشهاد

«اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية»، المادة 9 (ساري) — https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-المحاكم-التجارية-b1fe9879/9

- الصفحة: https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-المحاكم-التجارية-b1fe9879/9
- اللائحة كاملة: https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-المحاكم-التجارية-b1fe9879
- المصدر الرسمي: https://laws.moj.gov.sa/ar/legislation/AOQoW16lDlm3PYZCshWpNw

_نص رسمي منقول من المصدر وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
